يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية من:
1) الجمعية العمومية.
2) الهيئة الإدارية.
3) لجنة الرقابة والتفتيش.
4) الهيئة الاستشارية.
1) الجمعية العمومية.
2) الهيئة الإدارية.
3) لجنة الرقابة والتفتيش.
4) الهيئة الاستشارية.
مهام واختصاصات الجمعية العمومية
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتتكون من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات الجمعية والذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتتكون من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات الجمعية والذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ولا تكون قراراتها صحيحة إلا إذا صدرت بالمسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقها بإعلان الدعوة، ويجوز عقد اجتماع للجمعية بصورة استثنائية بناءً على طلب الهيئة الإدارية بموافقة ثلثي أعضائها وبطلب خطي وبسبب موقع من جميع أعضاء الجمعية العمومية، ويعرض على الهيئة الإدارية التي تتولى الدعوى لانعقاد الجمعية خلال شهر من تاريخ استلام الطلب.
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضر نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع؛ فإن لم يكتمل النصاب يؤجل لمدة (24) ساعة، ويكون الاجتماع بعدا بالحاضرين.
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين ماعدا قرار سحب الثقة عن بعض أو كل أعضاء الهيئة الإدارية فيكون القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر الجلسات، ويوقع عليها من قبل هيئة رئاسة الاجتماع، ويذكر في المحضر أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في الحضور والحاضرين والقرارات الصادرة وعدد الأصوات.
اختصاصات الجمعية العمومية
1- إقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية.
2- مناقشة التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش عن أعمال السنة وإقرارها.
3- مناقشة الحساب الختامي وإقراره.
4- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش.
5- إبراء ذمة الهيئة الإدارية السابقة وانتخاب هيئة إدارية جديدة وفقاً لهذا النظام على أن يكون الانتخاب تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.
6- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية والخطة السنوية لأعمال الجمعية.
7- سحب الثقة من الهيئة الإدارية وكل أو بعض، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على أن يقدم طلب سحب الثقة كتابياً من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون مسبباً على أن يتم انتخاب أعضاء بدلاً عن الأعضاء المسحوب الثقة منهم.
8- حل الجمعية أو دمجها وفقاً لهذا النظام على أن يكون قرار الحل أو الدمج من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أن ينال قرار الحل مصادقة الوزير المختص.
اختصاصات الجمعية العمومية
1- إقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية.
2- مناقشة التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش عن أعمال السنة وإقرارها.
3- مناقشة الحساب الختامي وإقراره.
4- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش.
5- إبراء ذمة الهيئة الإدارية السابقة وانتخاب هيئة إدارية جديدة وفقاً لهذا النظام على أن يكون الانتخاب تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.
6- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية والخطة السنوية لأعمال الجمعية.
7- سحب الثقة من الهيئة الإدارية وكل أو بعض، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على أن يقدم طلب سحب الثقة كتابياً من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون مسبباً على أن يتم انتخاب أعضاء بدلاً عن الأعضاء المسحوب الثقة منهم.
8- حل الجمعية أو دمجها وفقاً لهذا النظام على أن يكون قرار الحل أو الدمج من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أن ينال قرار الحل مصادقة الوزير المختص.
الهيئة الإدارية (تشكيلها – اختصاصاتها)
تشكل الهيئة الإدارية على النحو التالي:
1- تعتبر الجمعية هيئة إدارية مكونة من (11) عضو تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر وتكون مسئولية أعضاء الهيئة الإدارية جماعية.
2- مدة الهيئة الإدارية سنتان من تاريخ أو اجتماع للهيئة الإدارية.
3- تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيساً لها، أمين عام الجمعية، ومسئولاً ثقافياً وإعلامياً، ومسئولاً اجتماعياً، ومسئولاً للعلاقات والمتابعة، ومسئولاً قانونياً.. ويكون توزيع الاختصاص بين أعضاء الهيئة الإدارية بالاتفاق فيما بينهم مالم يتم توزيع الاختصاص بحسب الأصوات.
4- لا يتقاضى أعضاء الهيئة الإدارية أي راتب وأجور مقابل عضويتهم في الهيئة الإدارية لأن العمل بالجمعية عمل طوعي.
5- يعتبر الاثنان الأعضاء الحاصلات على أصوات أقل من الأصوات التي حصل عليها الفائزون بعضوية الهيئة الإدارية احتياطيين.
6- تجتمع الهيئة الإدارية مرة على الأقل كل شهر إلا في الحالات الاستثنائية فيجوز للرئيس أو الثلاثة من الأعضاء دعوتها في أي وقت، ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة الإدارية؛ أحدهم الرئيس وأمين عام الجمعية، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرون فإذا تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
7- إذا تعذر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية لمدة ثلاثة أشهر متتالية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ ما تراه مناسباً، ولمعالجة مثل هذا الوضع طبقاً لأحكام هذا النظام.
تشكل الهيئة الإدارية على النحو التالي:
1- تعتبر الجمعية هيئة إدارية مكونة من (11) عضو تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر وتكون مسئولية أعضاء الهيئة الإدارية جماعية.
2- مدة الهيئة الإدارية سنتان من تاريخ أو اجتماع للهيئة الإدارية.
3- تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيساً لها، أمين عام الجمعية، ومسئولاً ثقافياً وإعلامياً، ومسئولاً اجتماعياً، ومسئولاً للعلاقات والمتابعة، ومسئولاً قانونياً.. ويكون توزيع الاختصاص بين أعضاء الهيئة الإدارية بالاتفاق فيما بينهم مالم يتم توزيع الاختصاص بحسب الأصوات.
4- لا يتقاضى أعضاء الهيئة الإدارية أي راتب وأجور مقابل عضويتهم في الهيئة الإدارية لأن العمل بالجمعية عمل طوعي.
5- يعتبر الاثنان الأعضاء الحاصلات على أصوات أقل من الأصوات التي حصل عليها الفائزون بعضوية الهيئة الإدارية احتياطيين.
6- تجتمع الهيئة الإدارية مرة على الأقل كل شهر إلا في الحالات الاستثنائية فيجوز للرئيس أو الثلاثة من الأعضاء دعوتها في أي وقت، ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة الإدارية؛ أحدهم الرئيس وأمين عام الجمعية، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرون فإذا تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
7- إذا تعذر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية لمدة ثلاثة أشهر متتالية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ ما تراه مناسباً، ولمعالجة مثل هذا الوضع طبقاً لأحكام هذا النظام.
اختصاصات الهيئة الإدارية
تختص الهيئة الإدارية بإدارة شئون الجمعية وعلى الأخص بالآتي:
1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
2- رسم وتنفيذ السياسة العامة للجمعية وتوجيه أنشطتها في إطار البرنامج المعد والمقر لتحقيق أهدافها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3- التحضير للاجتماعات العادية والاستثنائية للجمعية العمومية واقتراح جدول أعماله.
4- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.
5- أي مهام أو تكليفات أخرى تقرها الجمعية العمومية بموجب أحكام هذا النظام.
تختص الهيئة الإدارية بإدارة شئون الجمعية وعلى الأخص بالآتي:
1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
2- رسم وتنفيذ السياسة العامة للجمعية وتوجيه أنشطتها في إطار البرنامج المعد والمقر لتحقيق أهدافها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3- التحضير للاجتماعات العادية والاستثنائية للجمعية العمومية واقتراح جدول أعماله.
4- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.
5- أي مهام أو تكليفات أخرى تقرها الجمعية العمومية بموجب أحكام هذا النظام.
اختصاصات رئيس الهيئة الإدارية
1- يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية.
2- تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
3- الفصل في المسائل الإدارية التي لا تتحمل التأخير على أن يعرضها بعد ذلك في أول اجتماع للهيئة الإدارية.
4- يوقع على الرسائل والمعاملات الإدارية وأذونات الصرف أو الشيكات والعقود التي تصدر بها قرارات من الهيئة الإدارية.. على أنه بالنسبة لصرف المالي يوقع على مستندات الصرف بجانبه الأمين العام والمسئول المالي.
5- دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد.
1- يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية.
2- تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
3- الفصل في المسائل الإدارية التي لا تتحمل التأخير على أن يعرضها بعد ذلك في أول اجتماع للهيئة الإدارية.
4- يوقع على الرسائل والمعاملات الإدارية وأذونات الصرف أو الشيكات والعقود التي تصدر بها قرارات من الهيئة الإدارية.. على أنه بالنسبة لصرف المالي يوقع على مستندات الصرف بجانبه الأمين العام والمسئول المالي.
5- دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد.
اختصاصات أمين عام الهيئة الإدارية
1- ينوب الرئيس في حالة غيابة.
2- الإشراف على اللجان المشكلة من قبل الجمعية.
3- الإشراف والمتابعة على الأعمال الإدارية اليومية للجمعية وموظفيها.
4- التوقيع على المستندات بحسب الصلاحيات المخولة له بهذا النظام ولوائحه الداخلية.
5- يوقع مع الرئيس على الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية ويحرر محاضر الجلسات ويوقع عليها مع الرئيس.
6- إعداد جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام المكاتبات الواردة إليها.
7- حفظ كافة المستندات وأوراق الجمعية وختمها الرسمي الذي يعتبر مسئولاً عنه مسئولية شخصية.
8- متابعة تنفيذ كل ما تطلبه الهيئة الإدارية من أعمال تخص السكرتارية.
9- التوقيع جانب الرئيس والمسئول المالي على الشيكات والوثائق والمستندات المالية.
1- ينوب الرئيس في حالة غيابة.
2- الإشراف على اللجان المشكلة من قبل الجمعية.
3- الإشراف والمتابعة على الأعمال الإدارية اليومية للجمعية وموظفيها.
4- التوقيع على المستندات بحسب الصلاحيات المخولة له بهذا النظام ولوائحه الداخلية.
5- يوقع مع الرئيس على الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية ويحرر محاضر الجلسات ويوقع عليها مع الرئيس.
6- إعداد جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام المكاتبات الواردة إليها.
7- حفظ كافة المستندات وأوراق الجمعية وختمها الرسمي الذي يعتبر مسئولاً عنه مسئولية شخصية.
8- متابعة تنفيذ كل ما تطلبه الهيئة الإدارية من أعمال تخص السكرتارية.
9- التوقيع جانب الرئيس والمسئول المالي على الشيكات والوثائق والمستندات المالية.
اختصاصات المسئول المالي
1- استلام جميع الأموال الخاصة بالجمعية بما فيها التبرعات والإعانات والمنح النقدية وإيداعها في البنك خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها، وكذا استلام التبرعات والإعانات والمنح العينية وتوريدها إلى مخازن الجمعية.
2- تحصيل الاشتراكات الشهرية ورسوم الانتساب بموجب إيصالات رسمية وإيداعها في حساب الجمعية لدى البنك أولاً بأول.
3- تولي عملية القيد في الدفاتر والسجلات المالية والمحاسبية للجمعية.
4- تقديم حساب شهري للهيئة الإدارية.
5- التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف بجانب الرئيس والأمين العام.
1- استلام جميع الأموال الخاصة بالجمعية بما فيها التبرعات والإعانات والمنح النقدية وإيداعها في البنك خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها، وكذا استلام التبرعات والإعانات والمنح العينية وتوريدها إلى مخازن الجمعية.
2- تحصيل الاشتراكات الشهرية ورسوم الانتساب بموجب إيصالات رسمية وإيداعها في حساب الجمعية لدى البنك أولاً بأول.
3- تولي عملية القيد في الدفاتر والسجلات المالية والمحاسبية للجمعية.
4- تقديم حساب شهري للهيئة الإدارية.
5- التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف بجانب الرئيس والأمين العام.
اختصاصات المسئول الثقافي والإعلامي
1- اقتراح النشاطات الثقافية والإعلامية للجمعية وكيفية تنظيمها وتنفيذها ومتابعة ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة عن الجمعية ورفع تقارير ملخصة عنها للهيئة الإدارية.
2- تنظيم وترتيب مكتبة الجمعية وتولي مهمة التعريف والإعلان عن الجمعية ونشاطها بين أبناء المديرية وفي أي أوساط أخرى لما يعود بالنفع للجمعية بواسطة نشرات تصدر عن الجمعية أو عن طريق الأفراد أو بأية وسيلة أخرى.
3- أي أعمال تسند إليه وفقاً لهذا النظام.
1- اقتراح النشاطات الثقافية والإعلامية للجمعية وكيفية تنظيمها وتنفيذها ومتابعة ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة عن الجمعية ورفع تقارير ملخصة عنها للهيئة الإدارية.
2- تنظيم وترتيب مكتبة الجمعية وتولي مهمة التعريف والإعلان عن الجمعية ونشاطها بين أبناء المديرية وفي أي أوساط أخرى لما يعود بالنفع للجمعية بواسطة نشرات تصدر عن الجمعية أو عن طريق الأفراد أو بأية وسيلة أخرى.
3- أي أعمال تسند إليه وفقاً لهذا النظام.
اختصاصات المسئول الاجتماعي
1- تلقي طلبات واقتراحات المساعدة ودراستها ورفعها مصحوبة بتوصياته إلى الهيئة الإدارية لاتخاذ القرارات بشأنها ووفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه الداخلية.
2- متابعة حصر وتسجيل الحالات المستحقة للمساعدة كحالة المرض والأسر المعدمة والأرامل والأيتام وما شابهها، وتوفير المعلومات الكافية عنها لغرض قيام الهيئة الإدارية لاتخاذ اللازم تجاهها.
1- تلقي طلبات واقتراحات المساعدة ودراستها ورفعها مصحوبة بتوصياته إلى الهيئة الإدارية لاتخاذ القرارات بشأنها ووفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه الداخلية.
2- متابعة حصر وتسجيل الحالات المستحقة للمساعدة كحالة المرض والأسر المعدمة والأرامل والأيتام وما شابهها، وتوفير المعلومات الكافية عنها لغرض قيام الهيئة الإدارية لاتخاذ اللازم تجاهها.
اختصاص مسئول العلاقات العامة والمتابعة
1- متابعة انجاز أعمال الجمعية لدى الجهات الرسمية بالدولة.
2- متابعة إنجاز أعمال الجمعية لدى المؤسسات والجهات الأخرى.
3- تولي مهمة الاتصال والتنسيق مع الجمعيات الخيرية القائمة بناءً على قرارات وتوجيهات الهيئة الإدارية مما يحقق الأهداف الخيرية للجميع.
4- مساعدة المسئول المالي في متابعة التحصيل المالي والجهات والتبرعات والمساعدات الممنوحة للجمعية من الغير وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فيما يتعلق بجمع التبرعات.
1- متابعة انجاز أعمال الجمعية لدى الجهات الرسمية بالدولة.
2- متابعة إنجاز أعمال الجمعية لدى المؤسسات والجهات الأخرى.
3- تولي مهمة الاتصال والتنسيق مع الجمعيات الخيرية القائمة بناءً على قرارات وتوجيهات الهيئة الإدارية مما يحقق الأهداف الخيرية للجميع.
4- مساعدة المسئول المالي في متابعة التحصيل المالي والجهات والتبرعات والمساعدات الممنوحة للجمعية من الغير وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فيما يتعلق بجمع التبرعات.
اختصاص المسئول القانوني
1- العمل على مساعدة وتقديم الآراء القانونية التي تطلبها الجمعية.
2- يقوم بالمساعدة بإعداد اللوائح الداخلية للجمعية.
3- أي مهام أو أعمال توكل إليه من قبل الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية.
1- العمل على مساعدة وتقديم الآراء القانونية التي تطلبها الجمعية.
2- يقوم بالمساعدة بإعداد اللوائح الداخلية للجمعية.
3- أي مهام أو أعمال توكل إليه من قبل الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية.
يحق للهيئة الإدارية تشكيل لجان متخصصة من أعضاء الجمعية تساعدها في أداء الأعمال المحدودة على أن يبنى قرار تشكيل أي لجنة المهام الموكلة لها وكيفية أدائها ومدتها ويجوز أن يراء اللجنة المعنية أحد أعضاء الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية.
اختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش
1- تشكل لجنة رقابية منتخبة من قبل الجمعية العمومية، وتتكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص على أن يرعي فيمن ينتخب لهذه اللجنة أن يكون ملماً بالجانب المحاسبي، وتختص لجنة الرقابة والتفتيش بالآتي:
1-1- الاستماع والنظر إلى الشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية إليها كتابياً أو شفوياً.
1-2- مراقبة أعمال الهيئة الإدارية وفقاً لقرارات الجمعية العمومية ونظام الجمعية وأحكام هذا النظام ولوائحه الداخلية.
1-3- تحري أوجه صرف المبالغ المالية وإذا ثبت صرف أي مبالغ مخالفة لنظام الجمعية عليها تقديم تقرير كتابي إلى رئيس الهيئة الإدارية لطلب اجتماع الهيئة الإدارية لمناقشة وجهة نظرها في ذلك واتخاذ اللازم.
1-4- مراجعة الحساب الختامي والدفاتر والمراسلات والسجلات.
1-5- تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية مع الإشارة إلى المخالفات التي ارتكبت من قبل أعضاء الهيئة الإدارية.
1- تشكل لجنة رقابية منتخبة من قبل الجمعية العمومية، وتتكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص على أن يرعي فيمن ينتخب لهذه اللجنة أن يكون ملماً بالجانب المحاسبي، وتختص لجنة الرقابة والتفتيش بالآتي:
1-1- الاستماع والنظر إلى الشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية إليها كتابياً أو شفوياً.
1-2- مراقبة أعمال الهيئة الإدارية وفقاً لقرارات الجمعية العمومية ونظام الجمعية وأحكام هذا النظام ولوائحه الداخلية.
1-3- تحري أوجه صرف المبالغ المالية وإذا ثبت صرف أي مبالغ مخالفة لنظام الجمعية عليها تقديم تقرير كتابي إلى رئيس الهيئة الإدارية لطلب اجتماع الهيئة الإدارية لمناقشة وجهة نظرها في ذلك واتخاذ اللازم.
1-4- مراجعة الحساب الختامي والدفاتر والمراسلات والسجلات.
1-5- تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية مع الإشارة إلى المخالفات التي ارتكبت من قبل أعضاء الهيئة الإدارية.
تتألف بموجب هذا النظام هيئة استشارية لا يزيد عددها عن خمسون عضواً، ويعقد اجتماعاً لها كل ثلاثة أشهر يتولون المهام الآتية في الداخل والخارج:
1) تقديم الاستشارات المتعلقة بنشاط الجمعية المختلفة.
2) تقديم المشورة المتصلة بإيرادات الجمعية وأوجه الصرف.
3) تقديم المشورة في توسيع نشاطات الجمعية في المجال الخيري.
4) تقديم المشورة فيما يتعلق بالصعوبات التي يتعرض لها نشاطات الجمعية والمساعدة في وضع الحلول.
5) تقديم المشورة فيما يتصل بالمسائل الهامة للجمعية مثل صلة الجمعية بجمعيات أخرى أو بالدولة أو مسألة أحد أعضاء الهيئة الإدارية وما يتعلق بحل الجمعية واستقالة بعض الأعضاء.
6) تعد آراء أعضاء الهيئة الاستشارية غير ملزم إلا إذا أقرتها الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية.
1) تقديم الاستشارات المتعلقة بنشاط الجمعية المختلفة.
2) تقديم المشورة المتصلة بإيرادات الجمعية وأوجه الصرف.
3) تقديم المشورة في توسيع نشاطات الجمعية في المجال الخيري.
4) تقديم المشورة فيما يتعلق بالصعوبات التي يتعرض لها نشاطات الجمعية والمساعدة في وضع الحلول.
5) تقديم المشورة فيما يتصل بالمسائل الهامة للجمعية مثل صلة الجمعية بجمعيات أخرى أو بالدولة أو مسألة أحد أعضاء الهيئة الإدارية وما يتعلق بحل الجمعية واستقالة بعض الأعضاء.
6) تعد آراء أعضاء الهيئة الاستشارية غير ملزم إلا إذا أقرتها الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية.
الاستقالة من الهيئة الإدارية
1- يحق لعضو الهيئة الإدارية تقديم استقالته من عضوية الهيئة الإدارية ويتشرط أن تقدم الاستقالة مكتوبة للهيئة الإدارية أو باسم الرئيس، ويجب أن تكون الاستقالة مسببة، وعلى الهيئة الإدارية قبولها أو رفضها في أول اجتماع لها… مالم تعتبر الاستقالة نافذة، مجرد ذلك الاجتماع على أن يرفع الموضوع إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليه أو رفضه.
2- في حالة رفض الجمعية العمومية على قبول الاستقالة فإنه يجب إبلاغ العضو المقدم للاستقالة خلال عشرة أيام من اتخاذ القرار، وإذا أصر على الاستقالة فإنه يعتبر مستقيلاً بعد مضي شهر من استلام الهيئة الإدارية بتعقيب كتابي من العضو يبين إصراره على الاستقالة على أن يتم إخلاء طرفه من كل ما بحوزته من أموال ومنقولات تخص الجمعية كان قد حصل عليها بصفته عضواً في الهيئة الإدارية، ويتم تصعيد العضو الاحتياطي الحاصل على أكثر عدد من الأصوات بديلاً عنه.
1- يحق لعضو الهيئة الإدارية تقديم استقالته من عضوية الهيئة الإدارية ويتشرط أن تقدم الاستقالة مكتوبة للهيئة الإدارية أو باسم الرئيس، ويجب أن تكون الاستقالة مسببة، وعلى الهيئة الإدارية قبولها أو رفضها في أول اجتماع لها… مالم تعتبر الاستقالة نافذة، مجرد ذلك الاجتماع على أن يرفع الموضوع إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليه أو رفضه.
2- في حالة رفض الجمعية العمومية على قبول الاستقالة فإنه يجب إبلاغ العضو المقدم للاستقالة خلال عشرة أيام من اتخاذ القرار، وإذا أصر على الاستقالة فإنه يعتبر مستقيلاً بعد مضي شهر من استلام الهيئة الإدارية بتعقيب كتابي من العضو يبين إصراره على الاستقالة على أن يتم إخلاء طرفه من كل ما بحوزته من أموال ومنقولات تخص الجمعية كان قد حصل عليها بصفته عضواً في الهيئة الإدارية، ويتم تصعيد العضو الاحتياطي الحاصل على أكثر عدد من الأصوات بديلاً عنه.